العلامة المجلسي

331

بحار الأنوار

منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب والكتاب مأنوس قد ورث ههنا مع الأنبياء فلا يورث البنات إلا الثلثين ( 1 ) . 2 - الاختصاص : هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك من أمك ، قال : وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من أخيك من أبيك قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من بني عمك ، قال : وابن عمك أخي أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه ( 2 ) . 3 - علل الشرائع : ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل ، عن محمد بن يحيى ، عن علي ابن عبيد الله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، عن الزهري عن عبد الله بن عتبة قال : جلست إلى ابن عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم أترون الذي أحصي رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ ! فقال له زفر بن أوس البصري : يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض ؟ قال : عمر لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كل ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم الله أن لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر بن أوس : أيهما قدم وأيهما أخر ؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ،

--> ( 1 ) رجال الكشي ص 122 . ( 2 ) الاختصاص : 333 .